التشريعات السورية

54 · المادة 54

سوريا
الدولة
1974
السنة
ساري
الحالة

54

على من يرخص لهم بحضور جلسات المجلس أن يلزموا الهدوء التام وألا يظهروا علامات الاستحسان أو الاستهجان وأن يراعوا الملاحظات التي يبديها لهم المكلفون بحفظ النظام.