المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
55 · المادة 55
النظام الداخلي لمجس الشعب الصادر في 6 حزيران 1974 وتعديلاته
سوريا
الدولة
1974
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
النظام الداخلي لمجس الشعب الصادر في 6 حزيران 1974 وتعديلاته
/
55 · المادة 55
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
55
لا يجوز لأي كان حمل السلاح داخل أبنية المجلس باستثناء حرسه الخاص.