53
لا يحق لأحد دخول الأمكنة المخصصة للأعضاء لأي سبب كان وقت اجتماع المجلس، ويستثنى من ذلك موظفو المجلس ومستخدموه ومن يؤذن لهم في ذلك.
التشريعات السورية
53
لا يحق لأحد دخول الأمكنة المخصصة للأعضاء لأي سبب كان وقت اجتماع المجلس، ويستثنى من ذلك موظفو المجلس ومستخدموه ومن يؤذن لهم في ذلك.