التشريعات السورية

53 · المادة 53

سوريا
الدولة
1974
السنة
ساري
الحالة

53

لا يحق لأحد دخول الأمكنة المخصصة للأعضاء لأي سبب كان وقت اجتماع المجلس، ويستثنى من ذلك موظفو المجلس ومستخدموه ومن يؤذن لهم في ذلك.