التشريعات السورية

50 · المادة 50

سوريا
الدولة
1974
السنة
ساري
الحالة

50

للرئيس أن يأمر بأن تحذف من محضر الجلسة الأقوال التي تشكل إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادتين (44-45) من هذا النظام.