التشريعات السورية

51 · المادة 51

سوريا
الدولة
1974
السنة
ساري
الحالة

51

عند انتهاء كل جلسة يعلن الرئيس ختامها ويعين موعد انعقاد الجلسة التالية ويعرض جدول أعمالها إذا أمكن ذلك.