التشريعات السورية

49 · المادة 49

سوريا
الدولة
1974
السنة
ساري
الحالة

49

إذا اختل النظام أوقف الرئيس الجلسة لمدة لا تزيد عن نصف ساعة فإذا استمر الإخلال بالنظام بعد إعادة الجلسة أجلها الرئيس إلى يوم آخر.