التشريعات السورية

48 · المادة 48

سوريا
الدولة
1974
السنة
ساري
الحالة

48

إذا تقدم العضو المقرر حرمانه باعتذار شفهي فور إعطاء القرار أو باعتذار خطي حق للمجلس إيقاف تنفيذ القرار.