التشريعات السورية

38 · المادة 38

سوريا
الدولة
1974
السنة
ساري
الحالة

38

أ - عقب الموافقة على خلاصة ضبط الجلسة السابقة تتلى خلاصة العرائض والبرقيات الواردة إلى الرئاسة ثم خلاصة أسئلة واقتراحات بقانون السادة الأعضاء وخلاصة المراسيم التشريعية ومشروعات القوانين مع بيان الجهة التي أحيلت إليها. ب - لا يجوز التعليق على المراسيم التشريعية واقتراحات ومشروعات القوانين إلا بعد ورود تقرير اللجنة بشأنها.