التشريعات السورية

37 · المادة 37

سوريا
الدولة
1974
السنة
ساري
الحالة

37

عند تكامل العدد القانوني يفتتح الرئيس الجلسة وتتلى أسماء الغائبين والمجازين وخلاصة ضبط الجلسة السابقة ثم يؤخذ رأي المجلس في الموافقة على هذه الخلاصة.