التشريعات السورية

39 · المادة 39

سوريا
الدولة
1974
السنة
ساري
الحالة

39

أ - لا يجوز لأحد الكلام إلا إذا أذن له الرئيس وإذا تكلم بدون إذن فللرئيس منعه. ب - لا يمنع الرئيس أحداً من الكلام لغير سبب مشروع وعند الاختلاف يؤخذ رأي المجلس.