28
أ - تحال تقارير المحكمة الدستورية العليا المتضمنة نتيجة تحقيقاتها فورًا إلى لجنة الطعون التي تضع تقريرًا مفصلاً في الموضوع تضمنه رأيها بصحة الطعن أو عدمه. ب - على اللجنة أن تقدم تقريرها خلال عشرة أيام من إحالة الموضوع إليها ولها أن تطلب من المجلس تمديد المهلة مدة خمسة أيام فقط. ج - تقتصر اجتماعات اللجنة على أعضائها ولها أن تستدعى أي عضو للإدلاء بمعلوماته فقط.

