التشريعات السورية

28 · المادة 28

سوريا
الدولة
1974
السنة
ساري
الحالة

28

أ - تحال تقارير المحكمة الدستورية العليا المتضمنة نتيجة تحقيقاتها فورًا إلى لجنة الطعون التي تضع تقريرًا مفصلاً في الموضوع تضمنه رأيها بصحة الطعن أو عدمه. ب - على اللجنة أن تقدم تقريرها خلال عشرة أيام من إحالة الموضوع إليها ولها أن تطلب من المجلس تمديد المهلة مدة خمسة أيام فقط. ج - تقتصر اجتماعات اللجنة على أعضائها ولها أن تستدعى أي عضو للإدلاء بمعلوماته فقط.