التشريعات السورية

27 · المادة 27

سوريا
الدولة
1974
السنة
ساري
الحالة

27

فور اجتماع المجلس المنتخب وأداء الأعضاء اليمين الدستورية وانتهاء المدة المحددة في القانون لتقديم الطعون يشكل المجلس لجنة طعون مؤقتة تتألف من خمسة عشر عضواً يراعي بقدر الإمكان في تشكيلها الاختصاص وأن لا يكون من أعضائها أي مطعون في صحة انتخابه.