27
فور اجتماع المجلس المنتخب وأداء الأعضاء اليمين الدستورية وانتهاء المدة المحددة في القانون لتقديم الطعون يشكل المجلس لجنة طعون مؤقتة تتألف من خمسة عشر عضواً يراعي بقدر الإمكان في تشكيلها الاختصاص وأن لا يكون من أعضائها أي مطعون في صحة انتخابه.
التشريعات السورية
27
فور اجتماع المجلس المنتخب وأداء الأعضاء اليمين الدستورية وانتهاء المدة المحددة في القانون لتقديم الطعون يشكل المجلس لجنة طعون مؤقتة تتألف من خمسة عشر عضواً يراعي بقدر الإمكان في تشكيلها الاختصاص وأن لا يكون من أعضائها أي مطعون في صحة انتخابه.