29
أ - تأمر الرئاسة بتوزيع تقرير اللجنة فور وروده مع تقرير المحكمة الدستورية العليا على أعضاء المجلس. ب - يناقش المجلس في صحة العضوية في ضوء تقرير اللجنة والتحقيقات التي أجرتها المحكمة الدستورية العليا، وعليه أن يبت بذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبلغه تقرير المحكمة. ج - بعد انتهاء النقاش وموافقة المجلس على الانتقال إلى التصويت ينسحب العضو المطعون في صحة عضويته، ويجري التصويت على صحة العضوية بغيابه. د - لا تبطل عضوية العضو إلا إذا قرر المجلس ذلك بأكثرية مجموع أعضائه المطلقة. هـ - إذا قرر المجلس إبطال العضوية يبلغ الرئيس السلطة التنفيذية لإجراء المقتضى.

