التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
1974
السنة
ساري
الحالة

24

مع مراعاة أحكام المادة (21) يحتفظ المتضررون وأصحاب الحقوق الشخصية بحقهم في ملاحقة العضو أمام المحاكم المدنية وتنفيذ الأحكام التي تصدر بشأن هذه الحقوق.