25
أ- يحق للمجلس في كل وقت أن يقرر إعادة الحصانة للعضو الملاحق أو استرداد مذكرة التوقيف الاحتياطي الصادرة بحقه. ب- توقف الملاحقة الجزائية بالنسبة للعضو الذي قرر المجلس إعادة الحصانة له. ج- إذا قرر المجلس استرداد مذكرة التوقيف الاحتياطي يقتضي إخلاء سبيل العضو فوراً ومتابعة الملاحقة بحقه وهو طليق.

