التشريعات السورية

23 · المادة 23

سوريا
الدولة
1974
السنة
ساري
الحالة

23

لا يجوز توقيف العضو توقيفاً احتياطياً إلا بإذن خاص من المجلس أومن رئيسه في غير أدوار انعقاده.