التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
1974
السنة
ساري
الحالة

20

لا يسأل أعضاء المجلس جزائياً أو مدنياً بسبب الوقائع التي يوردونها أو الآراء التي يبدونها أو التصويت في الجلسات العلنية أو السرية أو في أعمال اللجان.