التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
1974
السنة
ساري
الحالة

21

أ- يتمتع أعضاء مجلس الشعب بالحصانة طيلة مدة ولاية المجلس ولا يجوز في غير حالة الجرم المشهود اتخاذ أية إجراءات جزائية أو تنفيذ أي حكم جزائي ضد أي عضو منهم إلا بإذن سابق من المجلس، وفي غير أدوار الانعقاد يتعين أخذ إذن من رئيس المجلس ويخطر المجلس في أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء. ب- لا يقبل طلب الإذن بالملاحقة أو التنفيذ ما لم ترفقه السلطة المستأذنة بخلاصة الدعوى أو الحكم. ج- يحيل رئيس المجلس الطلب فوراً إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية دون حاجة لتلاوته في المجلس. د- يقرر المجلس الموافقة على الطلب متى تبين له أن الغرض منه لا يهدف إلى التأثير على العضو لتعطيل عمله في المجلس وأن الملاحقة قائمة على أساس جدي.