التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
1974
السنة
ساري
الحالة

19

أ– يدعى مكتب المجلس للاجتماع بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه وتعتبر اجتماعات مكتب المجلس قانونية عند حضور الأكثرية المطلقة لأعضائه. ب - تكفي أكثرية الحاضرين للبت في جميع الأمور المعروضة على المكتب لإقرارها وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. ج– تسجل خلاصة اجتماعات مكتب المجلس وقراراته في سجل خاص تحت إشراف أحد أميني السر.