التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
1974
السنة
ساري
الحالة

18

أ- يقوم مكتب المجلس بتهيئة مشروع موازنة المجلس ودرسها وإبلاغ الرقم الإجمالي بها إلى الحكومة، كما يقدم المكتب للمجلس كل مشروع يتعلق به وللمشروع المقدم من قبل المكتب صفة تقرير اللجنة بالمناقشة والتصويت. ب– يعد مكتب المجلس في آخر كل سنة مالية تقريراً بالحساب الختامي يوزع على الأعضاء.