17
يندب الرئيس أحد أعضاء المكتب للإشراف على أعمال محاسبة المجلس وضبط قيودها ومراقبة أعمال لجنة المبايعة ومشترياتها وتفتيش دائرة اللوازم وحفظ الأثاث وصيانة البناء ولا يحق لأية جهة أخرى التدخل في شؤون المجلس أو محاسبته إلا بإذن من رئيسه.
التشريعات السورية
17
يندب الرئيس أحد أعضاء المكتب للإشراف على أعمال محاسبة المجلس وضبط قيودها ومراقبة أعمال لجنة المبايعة ومشترياتها وتفتيش دائرة اللوازم وحفظ الأثاث وصيانة البناء ولا يحق لأية جهة أخرى التدخل في شؤون المجلس أو محاسبته إلا بإذن من رئيسه.