التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
1974
السنة
ساري
الحالة

17

يندب الرئيس أحد أعضاء المكتب للإشراف على أعمال محاسبة المجلس وضبط قيودها ومراقبة أعمال لجنة المبايعة ومشترياتها وتفتيش دائرة اللوازم وحفظ الأثاث وصيانة البناء ولا يحق لأية جهة أخرى التدخل في شؤون المجلس أو محاسبته إلا بإذن من رئيسه.