التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
1974
السنة
ساري
الحالة

16

يتولى المراقبان المحافظة على النظام والترخيص للجمهور بحضور جلسات المجلس ويشتركان في مراقبة سير الاقتراع.