15
أ- يجلس أمينا السر إلى جانبي الرئيس ويقومان بطلب منه بتلاوة الأوراق والاقتراحات وقيد أسماء من يطلب الإذن بالكلام، والمناداة بالأسماء في التصويت العلني، وجمع الأصوات وفرزها وبيان نتائج الاقتراع، والإشراف على حسن تنظيم محاضر الجلسات، وسير الديوان والأعمال القلمية، وبوجه عام بكل ما يطلب منهما الرئيس القيام به من أعمال، ولهما أن يشتركا في المناقشة شريطة أن يجلسا إلى جانب الأعضاء. ب– يقدم أمينا السر إلى الرئيس تقارير عن أعمال اللجان في نهاية كل دورة وتطبع هذه التقارير وتوزع على الأعضاء.

