التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
1974
السنة
ساري
الحالة

14

أ- إذا غاب الرئيس عن حضور الجلسات حل محله نائبه وإذا غابا كانت رئاسة الجلسات لأكبر الأعضاء الحاضرين سناً. ب- يتمتع نائب الرئيس بجميع صلاحيات الرئيس عند غيابه أو تعذر قيامه بمهمته.