التشريعات السورية

190 · المادة 190

سوريا
الدولة
1974
السنة
ساري
الحالة

190

أ- يناقش المجلس اقتراح التعديل فور ورود تقرير اللجنة إليه أو بانتهاء المدة المعطاة إليها لدراسته، فإذا أقر بأكثرية ثلاثة أرباع أعضائه اعتبر التعديل نهائياً، شريطة اقترانه بموافقة رئيس الجمهورية. ب– إذا رفض المجلس اقتراح التعديل فلا يجوز إعادة عرضه عليه ثانية قبل مرور سنة على الأقل من تاريخ تقديمه.