التشريعات السورية

189 · المادة 189

سوريا
الدولة
1974
السنة
ساري
الحالة

189

على اللجنة المكلفة بدراسة اقتراح التعديل أن تقدم تقريرها عنه خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً. ولها أن تطلب من المجلس تمديد هذه المدة خمسة أيام أُخر.