189
على اللجنة المكلفة بدراسة اقتراح التعديل أن تقدم تقريرها عنه خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً. ولها أن تطلب من المجلس تمديد هذه المدة خمسة أيام أُخر.
التشريعات السورية
189
على اللجنة المكلفة بدراسة اقتراح التعديل أن تقدم تقريرها عنه خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً. ولها أن تطلب من المجلس تمديد هذه المدة خمسة أيام أُخر.