التشريعات السورية

188 · المادة 188

سوريا
الدولة
1974
السنة
ساري
الحالة

188

إذا كان اقتراح التعديل مقدماً من أعضاء المجلس يبلغ فور وروده إلى رئيس الجمهورية الذي له إيفاد من يمثله لبحث الاقتراح في اللجنة.