188
إذا كان اقتراح التعديل مقدماً من أعضاء المجلس يبلغ فور وروده إلى رئيس الجمهورية الذي له إيفاد من يمثله لبحث الاقتراح في اللجنة.
التشريعات السورية
188
إذا كان اقتراح التعديل مقدماً من أعضاء المجلس يبلغ فور وروده إلى رئيس الجمهورية الذي له إيفاد من يمثله لبحث الاقتراح في اللجنة.