187
يسجل الاقتراح في ديوان المجلس و يدرج في جدول أعمال أول جلسة تلي تقديمه ويشكل المجلس لجنة خاصة للبحث في اقتراحات التعديل ويحال طلب التعديل إلى هذه اللجنة على أن يراعى في اختيار أعضائها الاختصاص.
التشريعات السورية
187
يسجل الاقتراح في ديوان المجلس و يدرج في جدول أعمال أول جلسة تلي تقديمه ويشكل المجلس لجنة خاصة للبحث في اقتراحات التعديل ويحال طلب التعديل إلى هذه اللجنة على أن يراعى في اختيار أعضائها الاختصاص.