التشريعات السورية

187 · المادة 187

سوريا
الدولة
1974
السنة
ساري
الحالة

187

يسجل الاقتراح في ديوان المجلس و يدرج في جدول أعمال أول جلسة تلي تقديمه ويشكل المجلس لجنة خاصة للبحث في اقتراحات التعديل ويحال طلب التعديل إلى هذه اللجنة على أن يراعى في اختيار أعضائها الاختصاص.