المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
186 · المادة 186
النظام الداخلي لمجس الشعب الصادر في 6 حزيران 1974 وتعديلاته
سوريا
الدولة
1974
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
النظام الداخلي لمجس الشعب الصادر في 6 حزيران 1974 وتعديلاته
/
186 · المادة 186
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
186
مع مراعاة أحكام الدستور، تقدم اقتراحات تعديل الدستور إلى رئيس المجلس.