التشريعات السورية

191 · المادة 191

سوريا
الدولة
1974
السنة
ساري
الحالة

191

ملغاة * يؤدي رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب في جلسة خاصة القسم الدستوري على الدستور المعدل فور اعتبار التعديل نهائياً.