191
ملغاة * يؤدي رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب في جلسة خاصة القسم الدستوري على الدستور المعدل فور اعتبار التعديل نهائياً.
التشريعات السورية
191
ملغاة * يؤدي رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب في جلسة خاصة القسم الدستوري على الدستور المعدل فور اعتبار التعديل نهائياً.