183
أ - يعلن رئيس المجلس نتيجة الاستفتاء وإذا نال المرشح الأكثرية المطلقة لمجموع أصوات المقترعين أصبح رئيساً للجمهورية ويدعوه رئيس المجلس لأداء القسم الدستوري. ب - إذا لم ينل المرشح الأكثرية المطلوبة يبلغ رئيس المجلس النتيجة إلى القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي.

