182
إذا وافق المجلس على الترشيح يتخذ قراراً بعرض الترشيح على المواطنين ويتم تحديد موعد الاستفتاء بقرار من رئيس المجلس ويبلغ الرئيس هذا القرار إلى السلطة التنفيذية.
التشريعات السورية
182
إذا وافق المجلس على الترشيح يتخذ قراراً بعرض الترشيح على المواطنين ويتم تحديد موعد الاستفتاء بقرار من رئيس المجلس ويبلغ الرئيس هذا القرار إلى السلطة التنفيذية.