التشريعات السورية

182 · المادة 182

سوريا
الدولة
1974
السنة
ساري
الحالة

182

إذا وافق المجلس على الترشيح يتخذ قراراً بعرض الترشيح على المواطنين ويتم تحديد موعد الاستفتاء بقرار من رئيس المجلس ويبلغ الرئيس هذا القرار إلى السلطة التنفيذية.