184
أ - مع مراعاة أحكام المادتين/88 و89/ من الدستور إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه يوجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب. ب - يسجل كتاب رئيس الجمهورية بالاستقالة فوراً في ديوان المجلس ويدعو الرئيس المجلس للاجتماع.
التشريعات السورية
184
أ - مع مراعاة أحكام المادتين/88 و89/ من الدستور إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه يوجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب. ب - يسجل كتاب رئيس الجمهورية بالاستقالة فوراً في ديوان المجلس ويدعو الرئيس المجلس للاجتماع.