التشريعات السورية

184 · المادة 184

سوريا
الدولة
1974
السنة
ساري
الحالة

184

أ - مع مراعاة أحكام المادتين/88 و89/ من الدستور إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه يوجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب. ب - يسجل كتاب رئيس الجمهورية بالاستقالة فوراً في ديوان المجلس ويدعو الرئيس المجلس للاجتماع.