176
إذا شغر مقعد أحد الأعضاء بسبب الاستقالة أو الوفاة أو فقدان شرائط العضوية يعلم الرئيس، المجلس بذلك، ويبلغ الأمر إلى رئيس الجمهورية.
التشريعات السورية
176
إذا شغر مقعد أحد الأعضاء بسبب الاستقالة أو الوفاة أو فقدان شرائط العضوية يعلم الرئيس، المجلس بذلك، ويبلغ الأمر إلى رئيس الجمهورية.