التشريعات السورية

176 · المادة 176

سوريا
الدولة
1974
السنة
ساري
الحالة

176

إذا شغر مقعد أحد الأعضاء بسبب الاستقالة أو الوفاة أو فقدان شرائط العضوية يعلم الرئيس، المجلس بذلك، ويبلغ الأمر إلى رئيس الجمهورية.