التشريعات السورية

175 · المادة 175

سوريا
الدولة
1974
السنة
ساري
الحالة

175

يبت المجلس بالاستقالة بأكثرية مجموع أعضائه المطلقة وإذا وافق على الاستقالة يعلم الرئيس السيد رئيس الجمهورية بقرار المجلس.