التشريعات السورية

174 · المادة 174

سوريا
الدولة
1974
السنة
ساري
الحالة

174

أ - يحال طلب الاستقالة إلى مكتب المجلس الذي يقدم تقريراً حوله إلى المجلس. ب - ينظر المجلس في تقرير المكتب وطلب الاستقالة، وعلى العضو طالب الاستقالة حضور الجلسة وإبداء أسباب استقالته.