174
أ - يحال طلب الاستقالة إلى مكتب المجلس الذي يقدم تقريراً حوله إلى المجلس. ب - ينظر المجلس في تقرير المكتب وطلب الاستقالة، وعلى العضو طالب الاستقالة حضور الجلسة وإبداء أسباب استقالته.
التشريعات السورية
174
أ - يحال طلب الاستقالة إلى مكتب المجلس الذي يقدم تقريراً حوله إلى المجلس. ب - ينظر المجلس في تقرير المكتب وطلب الاستقالة، وعلى العضو طالب الاستقالة حضور الجلسة وإبداء أسباب استقالته.