التشريعات السورية

173 · المادة 173

سوريا
الدولة
1974
السنة
ساري
الحالة

173

أ - يتقدم العضو الراغب بالاستقالة بكتاب خطي معلل موقع منه إلى رئيس المجلس بطلب الاستقالة. ب - يسجل الطلب في ديوان المجلس بعد أن يتأكد الرئيس من توقيع مقدمه ويعرضه على المجلس خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه.