172
أ - لا يحسم من العضو شيء إذا حضر جلستين في الأسبوع لكل لجنة هو عضو فيها. ب - لا يحسم من تعويضات العضو شيء إذا أجيز للقيام بمهمة انتدبه لها المجلس أو الحكومة بصورة رسمية. ج- إذا استمر غياب العضو أكثر من شهر بدون إذن من المجلس فلا يتقاضى شيئاً من تعويضاته مدة الغياب.

