التشريعات السورية

172 · المادة 172

سوريا
الدولة
1974
السنة
ساري
الحالة

172

أ - لا يحسم من العضو شيء إذا حضر جلستين في الأسبوع لكل لجنة هو عضو فيها. ب - لا يحسم من تعويضات العضو شيء إذا أجيز للقيام بمهمة انتدبه لها المجلس أو الحكومة بصورة رسمية. ج- إذا استمر غياب العضو أكثر من شهر بدون إذن من المجلس فلا يتقاضى شيئاً من تعويضاته مدة الغياب.