171
يحسم من تعويضات الأعضاء عن كل جلسة يتغيب عنها العضو المبالغ التالية: أ - أربعون ليرة سورية عن كل جلسة عامة في المجلس بدون إذن مسبق. ب - عشرون ليرة سورية عن كل جلسة تعقدها اللجنة التي هو عضو فيها بدون إذن مسبق.
التشريعات السورية
171
يحسم من تعويضات الأعضاء عن كل جلسة يتغيب عنها العضو المبالغ التالية: أ - أربعون ليرة سورية عن كل جلسة عامة في المجلس بدون إذن مسبق. ب - عشرون ليرة سورية عن كل جلسة تعقدها اللجنة التي هو عضو فيها بدون إذن مسبق.