التشريعات السورية

170 · المادة 170

سوريا
الدولة
1974
السنة
ساري
الحالة

170

أ - حضور جلسات المجلس واجب على أعضاء المجلس. ب - يوضع تحت تصرف الأعضاء سجل دوام يوقعون عليه عند حضورهم ومتى حل موعد افتتاح الجلسة يطلع الرئيس على السجل فإذا تبين أن العدد القانوني لم يكتمل فله أن يؤجل افتتاحها نصف ساعة فإذا لم يكتمل العدد بعد ذلك افتتح الرئيس الجلسة بتلاوة أسماء الغائبين وأعلن رفعها إلى يوم آخر.