التشريعات السورية

169 · المادة 169

سوريا
الدولة
1974
السنة
ساري
الحالة

169

أ - للرئيس الحق في إجازة العضو شهراً دون أخذ رأي المجلس. ب - كل طلب إجازة تجاوز مدة الشهر يعرضه الرئيس على المجلس ليقرر ما يراه. ج - لا يجوز طلب الإجازة لمدة غير معينة إلا إذا كان ذلك بسبب المرض.