التشريعات السورية

177 · المادة 177

سوريا
الدولة
1974
السنة
ساري
الحالة

177

مع مراعاة أحكام الدستور وعند ورود الاقتراح بترشيح رئيس الجمهورية من قبل القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي يعرض على مجلس الشعب في أول جلسة يعقدها بعد تسجيله في ديوان المجلس.