التشريعات السورية

133 · المادة 133

سوريا
الدولة
1974
السنة
ساري
الحالة

133

لأي عضو من أعضاء السلطة التنفيذية أو من أعضاء مجلس الشعب أن يتقدم بطلب استعجال النظر في أي مشروع أو اقتراح رأى من الضروري الإسراع في بحثه وللمجلس أن يقرر الموافقة على هذا الطلب.