133
لأي عضو من أعضاء السلطة التنفيذية أو من أعضاء مجلس الشعب أن يتقدم بطلب استعجال النظر في أي مشروع أو اقتراح رأى من الضروري الإسراع في بحثه وللمجلس أن يقرر الموافقة على هذا الطلب.
التشريعات السورية
133
لأي عضو من أعضاء السلطة التنفيذية أو من أعضاء مجلس الشعب أن يتقدم بطلب استعجال النظر في أي مشروع أو اقتراح رأى من الضروري الإسراع في بحثه وللمجلس أن يقرر الموافقة على هذا الطلب.