134
أ - في حال إقرار المجلس طلب استعجال النظر يحال المشروع أو الاقتراح إلى اللجنة المختصة للبحث فيه وعلى هذه اللجنة أن تقدم تقريرها عنه خلال خمسة أيام من تاريخ وصوله إليها وإذا لم تنجزه اللجنة يدعى المجلس للمذاكرة فيه خلال خمسة أيام أخرى على الأكثر. ب - إقرار استعجال النظر يوقف المدد الزمنية المحددة في هذا النظام.

