التشريعات السورية

132 · المادة 132

سوريا
الدولة
1974
السنة
ساري
الحالة

132

إذا قدمت السلطة التنفيذية أو الأعضاء مشروعاً أو اقتراحاً من الضروري الإسراع في بحثه، يجوز للمجلس أن يقرر استعجال النظر فيه.