127
أ - ليس للمجلس أثناء دراسة الموازنة أن يزيد بتقدير مجموع الواردات أو النفقات. ب - ليس للمجلس أن يبحث أي اقتراح لم يقدم مسبقاً إلى اللجنة. ج - متى شرع المجلس في مناقشة مشروع الموازنة بعد ورودها من اللجنة تحتم أن تحصر مذاكراته فيها ولا يجوز البحث في مواضيع أخرى قبل الانتهاء منها ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك.

