التشريعات السورية

126 · المادة 126

سوريا
الدولة
1974
السنة
ساري
الحالة

126

بعد ختام المناقشة العامة واطلاع المجلس على التقرير الملحق يصوت المجلس على الشروع بمناقشة الموازنة فإذا وافق المجلس على ذلك بدئ بدراسة الأرقام.