التشريعات السورية

128 · المادة 128

سوريا
الدولة
1974
السنة
ساري
الحالة

128

يبدأ المجلس بمناقشة وإقرارا النفقات أولاً ثم ينتقل إلى مناقشة وإقرار الواردات ثم يشرع في إقرار مواد قانون الموازنة.