128
يبدأ المجلس بمناقشة وإقرارا النفقات أولاً ثم ينتقل إلى مناقشة وإقرار الواردات ثم يشرع في إقرار مواد قانون الموازنة.
التشريعات السورية
128
يبدأ المجلس بمناقشة وإقرارا النفقات أولاً ثم ينتقل إلى مناقشة وإقرار الواردات ثم يشرع في إقرار مواد قانون الموازنة.