121
لكل لجنة أن تبعث مباشرة بملاحظاتها إلى لجنة الموازنة على القسم المتعلق باختصاصها وأن توفد مندوباً عنها لإيضاح تلك الملاحظات.
التشريعات السورية
121
لكل لجنة أن تبعث مباشرة بملاحظاتها إلى لجنة الموازنة على القسم المتعلق باختصاصها وأن توفد مندوباً عنها لإيضاح تلك الملاحظات.