التشريعات السورية

121 · المادة 121

سوريا
الدولة
1974
السنة
ساري
الحالة

121

لكل لجنة أن تبعث مباشرة بملاحظاتها إلى لجنة الموازنة على القسم المتعلق باختصاصها وأن توفد مندوباً عنها لإيضاح تلك الملاحظات.