120
أ - تقدم لجنة الموازنة والحسابات للمجلس تقريرها على مشروع الموازنة خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ إحالة المشروع إليها. ب - إذا انقضت المدة ولم تفرغ اللجنة من إنجاز تقريرها وجب عليها أن تتقدم بطلب مهلة جديدة من المجلس مشفوعاً بالأسباب الموجبة فإذا وجد المجلس طلب اللجنة جديراً بالقبول قرر تمديد المهلة مدة عشرة أيام على الأكثر. ج - إذا لم تقدم اللجنة تقريرها خلال المدة المضافة لها عمد المجلس إلى مناقشة مشروع قانون الموازنة كما ورد من السلطة التنفيذية.

